مركز المعجم الفقهي
10436
فقه الطب
- بدائع الصنائع جلد : 5 من صفحة 78 سطر 22 إلى صفحة 78 سطر 25 والجواب على نحو ما ذكرنا فيما تقدم أن المشتراة للأضحية متعينه للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل الانتفاع بها ما دامت متعينة ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها فإن كان في ضرعها لبن وهو يخاف عليها ان لم يحلبها نضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص اللبن لأنه لا سبيل إلى الحلب ولا وجه لابقائها كذلك لأنه يخاف عليها الهلاك فيتضرر به فتعين نضح الضرع بالماء البارد لينقطع اللبن فيندفع الضرر